الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
13382- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَةَ، وَالْمَرْكُوبَةَ. 13383- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ عُلَمَاءَنَا يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا، تُجْلَدَانِ مِئَةً مِئَةً، الْفَاعِلَةُ وَالْمَفْعُولَةُ بِهَا. 13384- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ قَالَ: تُجْلَدَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِئَةً.
13385- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ثَيِّبٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا، أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ: يُنَكَّلُ بِهِمَا. قَالَ: غَيْرُ حَدٍّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: ذَكَرَ أَمْرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ، عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ، أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ تِسْعَةِ شُهُورٍ، ثُمَّ نَكَلَتْ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَتُرِكَتْ لاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّ اعْتِرَافَهَا الأَوَّلَ كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا. 13386- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ، ثُمَّ يُنْكِرُ قَالَ: لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. 13387- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ نُكِّلَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلاَ شَيْءٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. 13388- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ قَالَ: حَسِبَهُ قُلْتُ: لِمَ لاَ يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ قَالَ: لَيْسَ، مِثْلَهُ. قِيلَ فِي ذَلِكَ: وَلِمَ يُقَلْ فِي هَذَا. 13389- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلاَ غَيْرِهِ.
13390- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ. 13391- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ، أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِئَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً. قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ. وَكَانَ يَقُولُ: قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَهُ. 13392- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصَنَ.
13393- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلاَمٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ، أَيُرْجَمُ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا قُلْتُ: شَهِدَ رَجُلاَنِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهِا يُرِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: يُنَكَّلاَنِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ أَنَا: لاَ يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا، وَلَكِنْ يُنَكَّلاَنِ نَكَالاً. 13394- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ فِي جَارِيَةِ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ، قَالاَ: إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِلاَّ فَلاَ. 13395- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصِّبْيَانِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا، أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ؛ لأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ، فَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لاَ يَذْكُرُ آبَاءَهُمْ، وَلاَ يَذْكُرُ أُمَّهَاتِهِمْ. 13396- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أُخِذَ بِأَقْصَاهَا. 13397- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يُنْبِتْ قَالَ: لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ. 13398- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ. 13399- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا. 13400- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلاَ يُنْزِلُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلاَ عَلَيْهَا حَتَّى يَحْتَلِمَ.
13401- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ، أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. 13402- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً. 13403- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ.
13404- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا، وَقَالَ: الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا قَالاَ: يُحَدُّ مِئَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ فَقَالَ: وَاللهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ. 13405- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاَثًا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ. 13406- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ. 13407- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ. 13408- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلاَقِهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلاَ عُقُوبَةٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ. 13409- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ.
13410- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ قَالَ: يُجْلَدُ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ: وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى: يُلاَعِنُهَا، وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى.
13411- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ قَالَ: يَرِثُهَا.
13412- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةً فَغَيَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ. 13413- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرْتُ؛ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَابَ قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَى الَّذِي رَمَاهُ. 13414- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ عَلِيٌّ: مَنِ ابْتَاعَ بِالزِّنَا نُكِّلَ، وَإِنْ صَدَقَ. 13415- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الإِسْلاَمِ نُكِّلَ، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّةِ: يُنَكَّلُ قَاذِفُهُمْ.
13416- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ تَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ: أَمَّا اللَّذَيْنِ تَزَنْدَقَا، فَإِنْ تَابَا وَإِلاَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُمَا، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهِا، وَأَمَّا الْمُكَاتِبُ فَيُؤَدِّي بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارُ.
13417- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلَهَا. 13418- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 13419- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عُتِقَتْ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا. 13420- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَعْبَدٍ، وَعُبَيْدِ ابْنَيْ حُمْرَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ. 13421- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَعْبَدٍ، وَعُبَيْدٍ ابْنَيْ حُمْرَانَ بْنِ ذُهَلٍ، قَالاَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ. فَقَالَ: إِذًا نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أَحْصَنْتَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا. فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتَهَا وَضَرَبْتَهَا قَالَ: فَلِمَ يَرْجُمْهُ، وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ. 13422- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُعَزَّرُ وَلاَ حَدَّ. 13423- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَظُنُّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، وَلاَ عُقْرًا. 13424- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ، يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لاَ يَدْرِي مَا حَدَّثَ بَعْدَهُ. 13425- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ. 13426- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي، وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ، رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ. 13427- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ. 13428- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا وَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ لَهَا لِتَخْدُمَهَ فَقَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَصَابَهَا فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: بِعْتَ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الأُخْرَى فَجَلَدَهُ مِئَةً، وَلِمَ يَرْجُمْهُ. 13429- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، مِثْلَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: مَرِضَ فَكَانَتْ تَطَّلِعُ مِنْهُ، يَعْنِي الْعَوْرَةَ. 13430- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالُ: مَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَعَانِي، فَقَالَ: إِذَا سَمِعْنَا مُغَرَّبَةً أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْمِعَكُمَا، وَإِذَا سَمِعْتُمَا أَحْبَبْنَا أَنْ تُحَدِّثَا بِهَا، ثُمَّ قَالَ: لِي سَلْهُ يُرِيدُ الرَّجُلَ الَّذِي عِنْدَهُ عَمَّا يُحَدِّثُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَ عُثْمَانُ مُصْدِقًا إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْرٍ فَبَيْنَا هُوَ يُصَّدِّقُ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اصَّدَّقِي عَنْ مَوْلاَتِكِ، يَعْنِي الْجَارِيَةَ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: بَلِ اصَّدَّقْ عَنِ ابْنَتِكَ. فَقَالَ الْمُصْدِقُ: وَمَا شَأَنُ هَذِهِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: كَانَتْ أُمُّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَمَةً لاِمْرَأَتِي هَذِهِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ الْمُصَّدَّقُ: لأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أُبْلِغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَضَى فِينَا، قَالَ الْمُصَّدِّقُ: وَمَا قَضَى فِيكُمْ؟ قَالَ: رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَدَهُ مِئَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُهَ إِلاَّ قَالَ: فَسَأَلَ الْمُصَّدَّقُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدَهُ كَمَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ. 13431- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ: يُجْلَدُ، وَلاَ يُرْجَمُ. 13432- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ رُجِمَ. 13433- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالُ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ، رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِئَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ. 13434- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: لَوْ أُتِينَا بِهِ لَثَلَغْنَا رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ. 13435- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: هُوَ الزِّنَا. 13436- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا زَانِي. فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ.
13437- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلُدْكِ ثَمَانِينَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلُهَا غَيْرَى نَغِرَةً قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَتْ قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَقَرَةُ. قَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ: الْقَرْنُ؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ. قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتَ الْمَنْسَكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ. 13438- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَانَتِ ابْنَةٌ لِخَارِجَةَ تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ وَهَبَتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ. 13439- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَهِيَ أَنْصَارِيَّةٌ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ خَارِجَةَ بَعَثَتْ بِجَارِيَةٍ لَهَا مَعَ زَوْجٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَبِيبُ بْنُ إِسَافٍ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا بِالشَّامِ أَنْفِقْ لَهَا، فَبِعْهَا مَا رَأَيْتَ، وَقَالَتْ: تَغْسِلُ ثِيَابَكَ، وَتَنْظُرُ رَحْلَكَ، وَتَخْدُمُكَ فَذَهَبَ، فَابْتَاعَهَا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ حُبْلَى فَجَاءَتِ ابْنَةُ خَارِجَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ أَمَرَتْهُ بِبَيْعِهَا، فَهَمَّ عُمَرُ بِزَوْجِهَا يَرْجُمُهُ، حَتَّى كَلَّمَهَا قَوْمُهَا، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ آنِفًا أَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ لِعُمَرَ فَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ. 13440- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بِوَلِيدَتِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعُمَرَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ وَهَبَتْهَا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ لأَرْضَخَنَّ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَتْ: صَدَقَ، قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَلَكِنْ حَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ. فَجَلَدَهَا عُمَرُ الْحَدَّ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.
13441- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالُ: إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي وَهِيَ هَذِهِ تَعْتَرِفُ قَالَ: أَبُو وَاقِدٍ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا. فَقَالَ: سَلِ امْرَأَةَ هَذَا عَمَّا قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا قَاعِدَةً عَلَى فِنَائِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ زَوْجَكِ جَاءَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّكِ زَنَيْتِ بِعَبْدِهِ، فَأَرْسَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِنَسْأَلَكِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو وَاقِدٍ: فَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْكِ فَصَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَفْرِخْ فَاهَا عَمَّا شِئْتَ الْيَوْمَ، أَبُو وَاقِدٍ الْقَائِلُ، فَقَالَتْ: وَاللهِ، لاَ أَجْمَعُ فَاحِشَةً وَكَذِبًا، ثُمَّ قَالَتْ: صَدَقَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ. 13442- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَزْنِي بِامْرَأَةِ سَيِّدِهِ فَقَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ.
13443- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} وَقَالَ: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا، ثُمَّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ. 13444- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا فَجَاءَتْ أُخْتَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أُخْتِي، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا لِمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ لَهَا عُذْرًا، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا عُمَرُ مِنْ عِنْدِهِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لأُخْتِي عُذْرًا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ: مَا عُذْرُهَا؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا. قَالَ: فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ. 13445- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَتُرْجَمُ؟ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ. 13446- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ لاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ بِشَرٍّ، أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَ: وَتَلاَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. 13447- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ قَائِدٍ، لاِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ خَاصَمَتْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَخَصَمَتْكُمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ. قَالَ: فَدُرِئَ عَنْهَا. 13448- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِمِثْلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فِيهَا نَحْوَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. 13449- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: إِنِّي لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِعُمَرَ: لِمَ تَظْلِمُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: اقْرَأُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} كَمِ الْحَوْلُ؟ قَالَ: سَنَةٌ. قَالَ: قُلْتُ: كَمِ السَّنَةُ؟ قَالَ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. قَالَ: قُلْتُ: فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، حَوْلاَنِ كَامِلاَنِ وَيُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُقَدَّمُ فَاسْتَرَاحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِي. 13450- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا خَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَمَكَثَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ وَضَعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْكَ. فَقَالَ: لاَ وَاللهِ مَا هُوَ مِنِّي، فَبَلَغَ شَأْنُهُمَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: هُوَ وَاللهِ وَلَدُهُ، فَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يُخْبَرْ عَنْهَا إِلاَّ خَيْرًا فَأُسْقِطَ فِي يَدَيْ عُمَرَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَجَمَعَهُنَّ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ شَأْنِهَا، وَأَخْبَرَهُنَّ خَبْرَهَا، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَكُنْتِ تَحِيضِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَنَا أُخْبِرُكَ خَبَرَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَكَانَتْ تُهْرِيقُ عَلَيْهِ فُحَشَّ وَلَدُهَا عَلَى الإِهْرَاقَةِ حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَتْ وَأَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ زَوْجِهَا انْتَعَشَ وَتَحَرَّكَ وَانْقَطَعَ عَنْهُ الدَّمُ، فَهَذَا حِينَ وَلَدَتْ لِتَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ. فَقَالَتِ النِّسَاءُ: صَدَقَتْ هَذَا شَأْنُهُ. فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إِنِي لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا سَخْطَةً عَلَيْكُمَا، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْكُمَا فَلَمْ يَبْلُغْنِي إِلاَّ خَيْرٌ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَاطَ النِّسَاءُ فَلاَ يَعْجَلْنَ بِالنِّكَاحِ. 13451- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. وَزَادَ وَأَلْحَقَهُ بِالأَوَّلِ. 13452- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ فِيمَا لاَ تَضَعُ لَهُ النِّسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ. 13453- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَاسْتَبَانَ حَمْلَهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَأَعْطَى صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ.
13454- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ أَشْيَاخٍ لَهُمْ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ يَكُ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَتَرَكَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ، فَعَرَفَ زَوْجُهَا شَبَهَهُ بِهِ، قَالَ عُمَرُ: عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلاَ مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ.
13455- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلاَ يُقَوَّمُ وَلَدُهَا لأَنَّهُ وَلَدٌ لأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ. 13456- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَرَجُلاَنِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَقَالُوا: يُجْلَدُ مِئَةً، إِلاَّ سَوْطًا، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا. 13457- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ سَبْرَةَ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: وَلْيُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الأَدْنَى، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهَا فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَيْضًا. 13458- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ، فَأَصَابَاهَا كِلاَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ، فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: اكْتُبُوا إِلَيْهِ وَأَبَى هُوَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ تَدْعُوا الْقَافَةَ فَأَلْحَقُوهُ بِشَبَهِهَا، وَلْيُجْلَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ، فَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، ثُمَّ لِيَبِعْ كُلٌّ شَطْرَ الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يُلْحَقْ بِهِ مِنَ الَّذِي لُحِقَ بِهِ، وَلْيُقَارِبْهُ فِيهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ. 13459- أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّيتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ لَهُ الرُّبُعُ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بَحْدَلٍ قَاضٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: ارْجِمُوهُ. ثُمَّ نَمَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ غَنَمٍ، فَقَالَ: اجْلِدُوهُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا. 13460- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ قَالاَ: يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبِهِ، وَتَكُونُ أُمُّهُ أَمَةً وَيُنَكَّلُونَ عَنْ مِثْلِ هَذَا. 13461- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، ثُمَّ يُغَرَّمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ. وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَيَقُولُونَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ، وَلاَ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا. 13462- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ، عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ، وَيُضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبُهُ وَنِصْفُ ثَمَنِ وَلَدِهِ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مَنْ أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، فَوَلَدَتْ قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيُضْمَنُ لأَخِيهِ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا لأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ. 13463- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ أَبِي السَّرِيَّةِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ قَالَ: هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لاَ جَلْدَ وَلاَ رَجْمَ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ. 13464- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً أُحْصِنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. 13465- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلاَّ فَرْجًا، إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ. 13466- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَأَصَابَهَا: فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِئَةَ سَوْطٍ إِلاَّ سَوْطًا.
13467- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً إِلاَّ سَوْطًا أُحْصِنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. 13468- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ غُلاَمًا لِعُمَرَ اسْتَكْرَهَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ: فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَضْرِبْهَا. 13469- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَنَّ رَجُلاً عَجَّلَ فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا لِي. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ لِي فِيهَا حَقًّا فَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَلَمْ يَحُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا. 13470- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ غُلاَمًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا، فَأَصَابَهَا وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ، وَتَرَكَ الْجَارِيَةَ فَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. 13471- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ؛ أَنَّهُ عَبْدٌ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ.
13472- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضَرِمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلاَثَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ حَتَّى فَرَغَ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلَزْمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. 13473- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلاَنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ: الْوَلَدُ لَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا. 13474- أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَلِدُ قَالَ: إِنِ ادَّعَاهُ الأَوَّلُ أُلْحِقَ بِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الآخَرُ أُلْحِقَ بِهِ، وَإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ. 13475- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا: فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، وَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِبَصَرِ الْقَافَةِ وَأَلْحَقَهُ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ. 13476- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ بَيْنَكُمَا تَرِثَانِهِ وَيَرِثُكُمَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ لِلآخَرِ مِنْهُمَا. 13477- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأَتِ الْقَافَةُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلْبَةَ تُلْقَحُ، لأَكْلُبٍ فَيَكُونُ كُلُّ جَرْوٍ لأَبِيهِ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مَائَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي وَلَدٍ وَاحِدٍ. 13478- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ فَنَفَسَتْ غُلاَمًا فَأبْصَرَ الْقَافَةَ شَبَهَهُ فِيهِمَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَذَا أَمْرٌ لاَ أَقْضِي فِيهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلاَمِ: اجْعَلْ نَفْسَكَ حَيْثُ شِئْتِ. 13479- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى الأَشْعَرِيِّ فِي وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانُ وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا لِلْعَرَبِي أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مَنْ هَذَا الْعِلْجِ، أَوْ كَمَا قَالَ: وَلَكِنَّ لَيْسَ بِابْنِكَ فَخَلِّ عَنْهُ، فَإِنَّهُ ابْنُهُ. 13480- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: يُدْعَى لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ قَدْ أَخَذُوا بِنَظَرِ الْقَافَةِ فِي مِثْلِ هَذَا.
13481- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ رَاقِدَتَانِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَبِيٌّ لَهَا وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا بُنِيَتِ الْبَصْرَةُ جَاءَ الذِّئْبُ فَخَطَفَ بِأَحَدِ الصَّبِيَيْنِ، فَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْبَاقِي مِنَ الصَّبِيَيْنِ فَرُفِعَ أَمْرُهُمَا إِلَى كَعْبِ بْنِ سُورٍ فَدَعَا أَرْبَعَةً مِنَ الْقَافَةِ، ثُمَّ دَعَا بِرَمْلٍ فَبَسَطَ، ثُمَّ دَعَا أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْشُوا فِي الرَّمْلِ، ثُمَّ مَشَى الآخَرُونَ، ثُمَّ جَاءَ بِالصَّبِيِّ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرَّمْلِ، ثُمَّ فَرَّقَ الْقَافَةَ فَدَعَاهُمْ رَجُلاً رَجُلاً فَسَأَلَهُمْ فَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْسُبُهُ إِلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَيَقُولُ هَذَا ابْنِ عَمِّهِ، وَهَذَا كَذَا مِنْهُ حَتَّى اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ كُلُّهُمْ، ثُمَّ جَمَعَهُمْ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لاِ أَجِدُ لَكُمْ قَضَاءً غَيْرَ هَذَا إِنِّي لَسْتُ بِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ. 13482- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ هُوَ لَهُمَا جَمِيعًا مِثْلَ الرِّجَالِ يَدَّعُونَ الْوَلَدَ. 13483- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا قَالَتْ: الصُّغْرَى قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ: هَاتُوا السِّكِّينَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتْ: الصُّغْرَى هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هُوَ لَكِ خُذْيهِ، يَعْنِي الصُّغْرَى، حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطْ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كُنَّا نَسَمِّيهِ إِلاَّ الَمُدْيَةُ.
13484- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَيُجْلَدُ، وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا. وَقَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. 13485- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُجْلَدُ إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ. 13486- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِئَةً. 13487- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ حَدُّ الزِّنَا، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ، وَإِلاَّ جُلِدَ. 13488- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللُّوطِيَّةِ. 13489- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: فِيهِ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ. 13490- عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَسَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 13491- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، وَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ: يُرْجَمُ. 13492- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، يَعْنِي الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِئَّلاَ يُعَيَّرُ أَهْلُهَا بِهَا، وَمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ. 13493- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الَّذِي يُحْزِنُكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ تَخَوَّفْتُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَعْمَلُوا بَعْدِي بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ. 13494- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالُ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ نَفَرٍ، فَلَعَنَ وَاحِدَا مِنْهُمْ ثَلاَثَ لَعَنَاتٍ، وَلَعَنَ سَائِرَهُمْ لَعْنَةً لَعْنَةً، فَقَالَ: مَلْعُونٌ، مَلْعُونٌ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. 13495- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْبَهِيمَةَ.
13496- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا أَنْ يُنْزِلَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ قَبِيحٌ فَقَبِّحُوا مَا كَانَ قَبِيحًا. 13497- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ. 13498- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً أُحْصِنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. 13499- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، قَالَ إِنَّ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ أَصَابَ بَهِيمَةً فَهُوَ مَلْعُونٌ عِنْدَ اللَّهِ. 13500- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ مِنَ الأَنْعَامِ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا سُنَّةً، وَلَكِنْ نَرَاهُ مِثْلَ الزَّانِي إِنْ كَانَ أُحْصِنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ.
13501- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ، أَوْ وُجِدَ عَلَى بَهِيمَةٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ. 13502- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنْ قَذَفَ رَجُلاً بِبَهِيمَةٍ جُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ.
13503- أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}، قَالَ: ذَلِكَ فِي أَنْ تُضَيِّعُوا حُدُودَ اللهِ، وَلاَ تُقِيمُوهَا وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ. 13504- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ}، قَالَ: أَنْ لاَ يُقَامَ الْحَدُّ. وَفِي قَوْلِهِ: {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، قَالَ: الطَّائِفَةُ: رَجُلٌ فَمَا فَوْقَهُ. 13505- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، قَالَ: وَاحِدٌ إِلَى أَلْفٍ. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: اثْنَانِ فَصَاعِدًا. 13506- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ}، قَالَ: تَعْطِيلُ الْحُدُودِ.
13507- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، ضَرَبَ رَجُلاً فِي حَدٍّ قَاعِدًا. 13508- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ قَالَ: وَجَلْدُ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ نَحْوٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا الْخَمْرُ، فَإِنَّمَا كَانُوا يَضْرِبُونَ بِالأَيْدِي حَتَّى جَعَلَهُ عُمَرُ الْحَدَّ. 13509- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الزَّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ. 13510- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي، أَنَّهُ أَخْبَرَنِي، أَنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَأَلْبَسَتْهَا إِيَّاهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ جَلْدٍ شَدِيدٍ. 13511- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَمَّا الْفِرْيَةُ فَيُجْلَدُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَهُ. 13512- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُجْتَهَدُ فِي حَدِّ الزِّنَا، وَيُخَفَّفُ فِي الْفِرْيَةِ وَالشَّرَابِ. 13513- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُجْتَهَدُ فِي جَلْدِ الزَّنَا وَالْفِرْيَةِ، وَيُخَفَّفُ فِي الشَّرَابِ. 13514- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: بُعِثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْهَمْدَانِيُ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَيُّوبَ الْهَمْدَانِيِّ، وَعَلَى صَفْوَانَ بْنِ صَفْوَانَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ يُجْلَدْ بِهِ قَطُّ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ حَتَّى إِذَا رُئِيَ إِبْطُكَ فَحَسْبُكَ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِ صَفْوَانَ قَدْ حُدَّ، وَلَمْ يُبْضَعْ، وَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِ أَيُّوبَ وَقَدْ بُضِعَ بَعْضُهُ قَالَ: وَرَأَيْتُ الْهَمْدَانِيَّ وَضَعَ أَرْدِيتَهُمَا حِينَ جَلَدَهُمَا. 13515- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ، جَدِيدٍ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: لاَ، سَوْطٌ دُونَ هَذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورِ الْعَجُزِ، فَقَالَ: لاَ، سَوْطٌ فَوْقَ هَذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَرْفَعُ إِلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نُقِمْهُ. 13516- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحَوْلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالُ: أُتِيَ عُمَرَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ فَجِيءَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا قَالَ: فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَقَالَ: اضْرِبْ بِهِ، وَلاَ يُرَى إِبْطُكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ. 13517- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ فِي حَدٍّ فَقَالَ: اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاجْتَنِبْ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ. 13518- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُخْبِرٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اضْرِبِ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقِ بِهِمَا. 13519- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ أَخِيهِ وَهُوَ سَكْرَانُ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ هَذَا سَكْرَانَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ: تَرْتِرُوهُ وَمَزْمِزُوهُ وَاسْتَنْكِهُوهُ فَتَرْتَرُوهُ وَمَزْمَزُوهُ وَاسْتَنْكَهُوهُ، فَوَجَدُوا مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةٌ، يَعْنِي صَارَتْ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِلْجَلاَّدِ: اضْرِبْ وَارْجِعْ يَدَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ قَالَ: فَضَرَبَهُ عَبْدُ اللهِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَأَوْجَعَهُ.، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مَاجِدٍ، مَا الْمُبَرِّحُ؟ قَالَ: ضَرْبُ الأَمَرِّ. قَالَ: فَمَا قَوْلُهُ: ارْجِعْ يَدَكَ؟ قَالَ: لاَ يَتَمَتَّى قَالَ: يَعْنِي يَتَمَطَّى، وَلاَ يُرَى إِبْطُهُ، قَالَ: فَأقَامَهُ فِي قَبَاءٍ وَسَرَاوِيلَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِئْسَ، لَعَمْرُ اللهِ وَالِي الْيَتِيمِ، هَذَا مَا أَدَّبْتَ فَأَحْسَنْتَ الأَدَبَ، وَلاَ سَتَرْتَ الْخَرِبَةَ. قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ لاَبْنُ أَخِي، وَإِنِّي لأَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ، يَعْنِي الشَّفَقَةَ، مَا أَجِدُ لِوَلَدِي، وَلَكِنْ لَمْ آلُهْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ، يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلاَّ أَقَامَهُ، ثُمَّ أَنْشَأَ عَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَوَّلُ رَجُلٍ قُطِعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ- أَوْ فِي الأَنْصَارِ- أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّمَا أَسَفَّ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَادًا، يَعْنِي ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذَا شَقَّ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلاَّ أَقَامَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا}. 13520- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا، يَنْهَى عَنْ ضَرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ قُذِفَ وَهُوَ يُضْرَبُ. 13521- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ لِلْحُدُودِ رَجُلاً، وَأنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَأَمِيرُ مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِزُ بْنُ حَارِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلاَ تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمَرَةَ السَّوْطِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيِّنَهَا.
13522- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ يَحِلُّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ التَّجْرِيدُ، وَلاَ مَدٌّ، وَلاَ غَلٌّ، وَلاَ صَفْدٌ. 13523- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ لَهُ قَسْطَلاَنِيٌّ قَاعِدًا. 13524- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، جَلَدَ رَجُلاً فِي حَدِّ فِرْيَةٍ، فَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ. 13525- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ رَجُلاً افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ. 13526- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، عَنِ الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: لاَ تُنْزَعُ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَرْوًا، أَوْ مَحْشُوًّا. 13527- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ، إِلاَّ الرِّدَاءُ قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي َيَحْيَى الْجَزَّارُ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. 13528- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا وَيُنْزَعُ، عَنِ الزَّانِي ثِيَابُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي إِزَارِهِ. 13529- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ، فَيَضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَردَاءٌ فَهُوَ وَاضِعٌ الرِّدَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ: فَأمَا الْقَمِيصُ فَرُبُّمَا وُضِعَ عَنِ الرَّجُلِ، وَهُوَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَرُبُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ، عَنِ الرَّجُلِ فَيَنْهَاهُمْ قَالَ: فَأَمَّا الرِّدَاءُ فَهُوَ وَاضِعُهُ عَنْ هَذَا وَهَذَا قَالَ: وَضَعَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ رِدَاءَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي حُبَيْشٍ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ حِينَ حَدُّوهُ وَحَدَّهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ.
13530- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرَ بِامْرَأَةٍ رَاعِيَةٍ زَنَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَ الْمَرَيَّةِ أَذَهَبَتْ حُسْنَهَا اذْهَبَا فَاضْرِبَاهَا، وَلاَ تَخْرِقَا جِلْدَهَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ سِتْرًا سَتَرَكُمْ بِهِ دُونَ فَوَاحِشِكُمْ فَلاَ يَطَّلِعَنَّ سِتْرَ اللهِ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ رَجُلاً صَادِقًا، أَوْ كَاذِبًا. 13531- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلاً جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا، وَنَفَاهَا إِلَى الْبَصْرَةِ. 13532- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحَدِّ. 13533- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ رَجُلاً فِي الْحَدِّ قَاعِدًا. 13534- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ. 13535- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ: الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً. 13536- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَأْمُرُ بِهَا، فَتُرْبَطُ رِجْلاَهَا وَسَاقَاهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، فَتُجْلَدُ كَذَلِكَ جَالِسَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا. 13537- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَمَتِهِ الَّتِي حُدَّتْ فِي الزِّنَا أَنَّهُ حَدَّهَا فِي الزِّنَا قَالَ لِلْجَالِدِ، وَأَشَارَ إِلَى الرِّجْلَيْنِ،: وَخَفِّفْ. قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}، قَالَ: أَفَيَقْتُلُهَا؟
13538- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ، أَوْ سَوْطِهِ، أَوْ مَا كَانَ فِي يَدِهِ وَهُمْ حِينَئِدٍ عِشْرُونَ رَجُلاً، أَوْ قَرَيبُهُ. 13539- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالأَيْدِي، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ فَكُنْتُ فِيهِمْ. 13540- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ: كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيهَا حَدًّا، كَانَ يَأْمُرُ مَنْ حَضَرَهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَفَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا. 13541- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ، ثُمَّ خَشِيَ أَنْ يَغْتَالَ الرَّجُلُ فَجَعَلَهُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ سِتِّينَ، فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَدْنَى الْحُدُودِ. 13542- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَؤُوا عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ. 13543- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسِنَّهُ. 13544- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ. 13545- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ، وَعُثْمَانُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ. فَقَالَ عَلِيٌّ: جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ. 13546- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي صَدِيقٍ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ. 13547- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. 13548- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. 13549- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ. فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، قَدْ أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ. 13550- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ النُّعْمَانِ ضُرِبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَرُفِعَ الْقَتْلُ. 13551- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ وَوَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَتْلَ. 13552- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَجَلَدَهُ فِي كُلَّ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. 13553- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. 13554- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَرَبَ رَجُلاً فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. وَأَنَّ عُمَرَ: ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنَ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ. 13555- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَانْهَهُمْ عَنْهُ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: انْهَهُمْ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَاقْتُلْهُ.
13556- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ حَبَسَهُ، فَأَخْرَجَهُ الْغَدَ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ. 13557- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرَ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: لِلْمَنْخِرَيْنِ لِلْمَنْخِرَيْنِ، وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ قَالَ: فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ سَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ.
13558- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ: يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ، وَقَدْ ضَرَبَ عُثْمَانُ غُلاَمًا لَهُ نِصْفُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ. 13559- عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ.
13560- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا تَابَ. 13561- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}، قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. 13562- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. 13563- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ. 13564- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلاَثَةٌ بِالزِّنَا، وَنُكِّلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلاَثَةَ، وَقَالَ لَهُمْ: تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ، فَتَابَ رَجُلاَنِ، وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ، أَنْ لاَ يُكَلِّمَ زِيَادًا أَبَدًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ. 13565- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلاَثَةَ، ثُمَّ سَأَلُهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ، حَتَّى مَاتَ. 13566- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالُ: شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ. قَالَ: فَجَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ: جَاءَ رَجُلٌ لاَ يَشْهَدُ إِلاَّ بِالْحَقِّ قَالَ: رَأَيْتُ مَجْلِسًا قَبِيحًا وَانْبِهَارًا. قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ الْحَدَّ. 13567- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: حِينَ شَهِدَ الثَّلاَثَةُ، أَوْدَى الْمُغِيرَةُ الأَرْبَعَةَ. 13568- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ: شَهِدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ، وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، وَقَالَ الرَّابِعُ: رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا، فَهُوَ ذَلِكَ فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلاَثَةَ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ. 13569- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَافْتَرَى هِشَامُ بْنُ الْمِسْوَرِ عَلَى الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَأَخَذَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَقُولُ: حَضَرْتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمَا، وَلَكِنْ أَقُولُ: قَدْ كَانَ قَالَ: ثُمَّ حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آخِرِ زَمَانِهِ، وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَمُرَّةُ بْنُ أَبِي مُرَّةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى الْكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُرَّةَ ادَّعَى شَهَادَةَ هِشَامِ بْنِ الْمِسْوَرِ، فَقَالَ مُرَّةَ: ذَلِكَ رَجُلٌ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيَّ وَلاَ عَلَى مُسْلِمٍ، لأَنَّهُ مَحْدُودٌ مَسْخُوطٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ذَلِكَ إِلَيْكَ، أَوْ إِلَى أُمِّكَ؟ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ، فَأُدْنِيَ مِنْهُ حَتَّى نَالَتْهُ الْعَصَا، فَضَرَبَهُ بِهَا، حَتَّى شَقَّهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَجُرَّ عَلَى اسْتِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى طَرَفِ السِّمَاطِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الْمُدَّعِي شَهَادَةَ هِشَامٍ فَقَالَ: جَازَتْ شَهَادَةُ هِشَامٍ لَكَ مَعَ عَدْلٍ. 13570- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ قَالَ: فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَحَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَبَا الْحَارِثِ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ: ثُمَّ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَحَضَرَهُ أَبُو الْحَارِثِ، فَأَمَرَ كَاتِبَهُ أَنْ يَكْتُبَ شَهَادَةَ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى قَضَائِهِ ذَلِكَ، وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ عِمْرَانُ: وَكَانَتْ فِرْيَةُ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ جَعَلَهَا أَبُوهَا إِلَى عِيسَى مَالَهَا وَبُضْعَهَا، فَأَنْكَحَهَا عَمُّهَا عِيَاضَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي عِيَاضِ بْنِ نَوْفَلٍ، فَكَلَّمَ عِيسَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا، ثُمَّ إِنَّ عِيسَى خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ عِيسَى لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَآخَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهَا فَسَكَتَتْ، فَنَكَحَهَا عِيسَى، فَلَمَّا اخْتَصَمَ أَبُو الْحَارِثِ وَعِيسَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: وَهَذَا أَنْتَ تَبُوكُ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَكَتَبَ أَنِ احْدُدْ أَبَا الْحَارِثِ. 13571- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لاَ تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلاَثٍ، وَلاَ اثْنَيْنِ، وَلاَ وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلاَ تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلاَحٌ. 13572- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَغَيْرِهِ قَالَ: لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ. قَالَ: وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا. 13573- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ. 13574- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ: قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ. 13575- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلاَّ الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. 13576- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، وَلاَ تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ، يَعْنِي الْقَاذِفَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ آخُذُ. 13577- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمُ عَنِ الرَّجُلِ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا أَحْسَبُهُ مِنْ حَدِيثٍ لأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا.
13578- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ رَجُلاَنِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لاَ يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: يُنَكَّلاَنِ. 13579- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لاَ يَزِيدُونَ. قَالَ: يُعَزَّرُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَلاَ يُعَزَّرُ الشُّهُودُ.
13580- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَرَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ مِنَ الأَمْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ عِنْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِلْمَجْلُودِ: تُبْ، فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ. 13581- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ زَنَى، أَوِ افْتَرَى، أَوْ شَرِبَ، أَوْ سَرَقَ، أَوْ حَرْبٍ. 13582- قَالَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنْ قَالَ: قَدْ تُبْتُ، وَهُوَ غَيْرُ رَضِيٍّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ. 13583- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُهُ يَسْرِقُ، أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ. قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. 13584- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، مِثْلَهُ. 13585- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلاً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، وَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ. فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلاَهَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ: اسْتَرْجَعَهَا.
13586- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الاِسْتِمْنَاءَ. قُلْتُ: أَفِيهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُهُ. 13587- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ. 13588- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا. 13589- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 13590- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، لَقِيَ أَبَا يَحْيَى فَتَذَاكَرَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو يَحْيَى: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا. 13591- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ. 13592- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً.
13593- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاِسْتِمْنَاءِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُ السق يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا. 13594- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِالاِسْتِمْنَاءِ بَأْسًا.
13595- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عُتِقَتْ قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الأَمَةِ لأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ. 13596- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ.
13597- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُعَيِّرْهَا، وَلاَ يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُعَيِّرْهَا، وَلاَ يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ. 13598- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالاَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ، الزُّهْرِيُّ يَشُكُّ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. 13599- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ. 13600- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. 13601- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعَلَى، عَنْ مَيْسَرَةَ الطُّهَوِيِّ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا، فَوَجَدَهَا عَلِيٌّ قَدْ وَضَعَتْ، فَلَمْ يَجْلِدْهَا حَتَّى تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، فَجَلَدَهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً. فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. 13602- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا... الْحَدِيثَ. 13603- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. 13604- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ؟ فَقَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ. قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ. قَالَ: إِسْلاَمُهَا إِحْصَانُهَا. 13605- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ: يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَومِهِمَا. 13606- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدُ وَالأَمَةُ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ إِلاَّ أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَفْتَاتَ عَلَى السُّلْطَانِ. 13607- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ. 13608- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَحْدَثَتْ وَلاَئِدُ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِتْيَانًا مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ. 13609- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَحْدَثَتْ وَلاَئِدُ لِلإِمَارَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ. قَالَ: فَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ. 13610- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فِي الأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَزَوَاجِ رُفِعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ. 13611- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ وَلاَئِدَ مِنَ الْخُمُسِ أَبْكَارًا فِي الزِّنَا.
13612- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ الأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا؟ فَقَالَ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ. 13613- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ حَدِّ الأَمَةِ فَقَالَ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ. 13614- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ، عَنْ حَدِّ الأَمَةِ فَقَالَ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ. 13615- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ لاَ يَرَى عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَدًّا. 13616- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 13617- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى مُعَاهِدٍ. 13618- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا، إِلاَّ أَنْ تُحْصَنَ الأَمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُونَ عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ، فَكَانَ ذَلِكَ قَوْلَهُ. 13619- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ. 13620- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا، إِلاَّ أَنْ تَنْكِحَ الأَمَةَ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا، فَيَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرُهَا تُجْلَدُ. 13621- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ؟ قَالَ: يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ. قَالَ: قُلْتُ: فَزَنَتْ هِيَ، وَلَمْ يُحْصِنْهَا حُرٌّ بِنِكَاحٍ؟ قَالَ: كِتَابَ اللهِ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}. 13622- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ تَزْنِي؟ قَالُ: تُجْلَدُ خَمْسِينَ، فَإِنْ عَفَا عَنْهَا سَيِّدُهَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا أَحْسَنَهُ قُلْنَا لَهُ: وَتَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 13623- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ، أَنَّ صَالْحَ بْنَ كِرِيزٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، إِذْ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَ فَقَالَ: يَا صَالِحُ، مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ مَعَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جَارِيَةٌ لِي بَغَتْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى الإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ. فَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ، رُدَّ جَارِيَتَكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتُرْ عَلَيْهَا. قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ حَتَّى أَدْفَعَهَا. قَالَ لَهُ أَنَسٌ: لاَ تَفْعَلْ، وَأَطِعْنِي قَالُ صَالِحٌ: فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى قُلْتُ لَهُ: أَرُدُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ عَلَيَّ فِيهَا مِنْ ذَنْبٍ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ؟ قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَدَّهَا.
13624- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ قَالَ: إِنِ اعْتَلَّتْ، فَقَالَتْ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ، لَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ، قُلْتُ: فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الآخَرُ قَالَ: هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا. 13625- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ. قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً؟ قَالَ: قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. 13626- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ، أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عَلِيًّا: رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلاَ طَلاَقُهُ. 13627- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِئَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ. 13628- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: تُجْلَدُ مِئَةً وَلاَ تُرْجَمُ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلاَنِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ. 13629- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي، قَالُ: إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ باللهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا، فَإِنهَا تُرْجَمُ. 13630- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: تُعَزَّرُ، وَلاَ حَدَّ. 13631- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ؟ قَالَ: يُجْلَدُ، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، جُلِدَ مِئَةً. 13632- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لاَ تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ، وَجُلِدَتْ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ، وَلَمْ تَحِلَّ بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ، فَلَيْسَ لَهَا وَلاَ لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ. 13633- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً، وَلاَ يُنْفَى. 13634- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ: يُعَزَّرُ وَلاَ حَدَّ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
13635- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَهُمَا مِئَةً، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا. 13636- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً قَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ أَرْخَى عَلَيْهِمَا الأَسْتَارَ فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِئَةً، مِئَةً. 13637- عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ: شَهِدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، وَقَالَ الرَّابِعُ: رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا فَهُوَ ذَاكَ: فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلاَثَةَ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ. 13638- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً، فَحَدَّثَ، أَنَّ رَجُلاً وُجِدَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعَتْمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ: فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِئَةً. 13639- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَأَقَامَهُمَا لِلنَّاسِ، فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ وَأَهْلُ الرَّجُلِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ: أَوَ رَأَيْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: نِعِمَّا مَا رَأَيْتَ. فَقَالُوا: أَتَيْنَاهُ نَسْتَأْدِيهِ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ.
13640- عَن الثوري، ومعمر، عَن عَبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال ابن مسعود: ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. 13641- عَن الثَّوْريِّ، عَن الأَعمش، عَن إبراهيم؛ أن عمر بن الخطاب قال: ادرؤا الحدود ما استطعتم.
13642- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ عَمْرٍو يَزْعُمُ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَبْدُهُ بِالزِّنَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ: هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اللهِ، وَإِنْ قَالَ: لاَ، فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ حَرَامٌ، فَإِنْ عَادَ فَاحْدُدْهُ. 13643- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: ذَكَرُوا الزِّنَا بِالشَّامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَنَيْتُ. قِيلَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَوَ حَرَّمَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ. فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ. 13644- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ، وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ، فَلَمْ يُرَعْ إِلاَّ حَبَلُهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَزِعًا فَحَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لأَنْتَ الرَّجُلُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَ: حَبِلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلًّ بِذَلِكَ لاَ تَكْتُمُهُ، فَصَادَفَ عِنْدَهُ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا، فَاضْطَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ، يَا عُثْمَانُ. فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ. قَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ. قَالَ عُثْمَانُ: أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لاَ تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِئَةً، ثُمَّ غَرَّبَهَا، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَ. 13645- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَاطِبٍ، فَقَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ الْعَتَاقَةَ أَدْرَكَتْ هَذِهِ، وَقَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً، وَقَدْ أُحْصِنَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ الرَّجُلُ، لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ فَدَعَاهَا عُمَرُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ مَرْغُوشٍ، وَهِيَ حِينَئِذٍ تَذْكُرُ ذَلِكَ لاَ تَرَى بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ عُمَرُ: لِعَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانَ وَهُمْ عِنْدَهُ جُلُوسٌ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، قَالَ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَرَى أَنْ تَرْجُمَهَا، فَقَالَ عُمَرُ، لِعُثْمَانَ: أَشِرْ عَلَيَّ قَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ. قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَشَرْتَ عَلَيَّ بِرَأْيِكَ قَالَ: فَإِنِّي لاَ أَرَى الْحَدَّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، وَأُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لاَ تَرَى بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَضَرَبَهَا عُمَرُ مِئَةً، وَغَرَّبَهَا عَامًا. 13646- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: وَلاَ قَوْدَ، وَلاَ قِصَاصَ، وَلاَ جِرَاحَ، وَلاَ قَتْلَ، وَلاَ حَدَّ، وَلاَ نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الإِسْلاَمِ، وَمَا عَلَيْهِ. 13647- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: زَنَتْ مَوْلاَةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا: مَرْكُوشٌ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا، فَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ عَلِيًّا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالاَ: تُحَدُّ فَسَأَلَ عَنْهَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لاَ تَعْلَمُ، وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَوَافَقَ عُمَرُ فَضَرَبَهَا، وَلَمْ يَرْجُمْهَا. 13648- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ حَرْقُوصٍ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ هِيَ، وَمَا لَهَا حِلٌّ لِي. قَالَ: اذْهَبْ وَلاَ تَعُدْ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ.
13649- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُفْقَةً، مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ خَبَرَهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةً مِسْكِينَةً لاَ يَعْطِفُ عَلَيَّ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، فَمَا وَجَدْتُ إِلاَّ نَفْسِي قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى رُفْقَتِهَا، فَرَدُّوهُمْ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَاجَتِهَا، فَصَدَّقُوهَا فَجَلَدَهَا مِئَةً، وَأَعْطَاهَا، وَكَسَاهَا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهَا مَعَهُمْ. 13650- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ حَاجِّينَ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا ذَاهِبِينَ تَرَكُوهَا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ بِالْحَرَّةِ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ يَتِيمَةً لَيْسَ لِي شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ.... عَلَى الْمَوَالِي، فَلاَ يُقْبِلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ نَفْسِي، وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِ الرَّكْبِ، فَرَدَّهُمْ، فَسَأَلَهُمْ عَمَّا قَالَتْ، وَ.... فَصَدَّقُوهَا، فَجَلَدَهَا مِئَةً، ثُمَّ كَسَاهَا وَحَمَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُوا بِهَا. 13651- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ نَحْوَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَتَرَكُوهَا بِبَعْضِ الْحَرَّةِ حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَهَا، فَرَدَّهَا عُمَرُ إِلَى الَيَمَنِ، وَقَالَ: لاَ تَذْكُرُوا مَا فَعَلَتْ. 13652- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: قُلتِ مَاذَا؟ فَأَعَادَتْ. فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: مَهْرٌ مَهْرٌ، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا. 13653- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قَالَتْ: فَحَثَا لِي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ. 13654- أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ باللهِ فَأَبَى، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا أَمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ.
13655- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا؟ قَالَ: مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا. قَالَ: وَصَدَاقٌ..... أَنْ تَصِيحَ، أَوْ يُوجَدَ بِهَا أَثَرٌ، قُلْتُ: الثَّيِّبُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ. 13656- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنِ اسْتَكَرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا. قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ، وَقَالاَ: الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ. 13657- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ يَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا، عَنْ هَذَا، وَيَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا عَنْ هَذَا فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا: أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيِّبِ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا. 13658- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَأخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهَا: لَسْتُ امْرَأَتَكَ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ. 13659- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ. 13660- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّتِي تَقُولُ غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ. 13661- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ. 13662- عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. 13663- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً، فَافْتَضَّهَا: فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا. 13664- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً حَمَلَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ فَأتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ فَحَدَّثَتْهُ بِذَلِكَ سَوَاءً فَخَلَّى سَبِيلَهَا. 13665- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. 13666- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًّا أَتَانِي، وَأَنَا نَائِمَةٌ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ حَتَّى قَذَفَ فِيَّ مِثْلَ شِهَابِ النَّارِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: تِهَامِيَّةٌ تَنَوَمَّتْ قَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا، وَأَمَرَ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهَا الْحَدُّ.
13667- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ. 13668- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالاَ: فِي الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبَا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا. 13669- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الأَمَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ قَالَ شُعْبَةُ، وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ. 13670- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا فَدَعَا جَارِيَتَهُ، فَجَاءَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، حِينَ قَرَّتْ لَهُ.
13671- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلِمَتِ الإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ. قَالَ: وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْحَسَنُ: عَلَيْهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ. لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ. 13672- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً، فَأَمْسَكْنَهَا، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، فَأخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلِ: فِيهَا. فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: لَتَقُولَنَّ. قَالَ: تُجْلَدُ أوَّلَ ذَلِكَ بِمَا اقْتَرَفَ عَلَيْهَا، وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، سِوَى الْعَقْلِ بَيْنَهُنَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ عَلِمَتِ الإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ. قَالَ: وَمَا طَحَنَتِ الإِبِلُ حِينَئِذٍ فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ. 13673- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا. فَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ.
13674- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَلاَ يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا. 13675- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمَا بِنَفْسِهِ. 13676- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِيهِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ. 13677- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. 13678- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ فَرَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ، فَكَتَبَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ، فَكَتَبَ: أَنْ قَدِ اتُّهِمَ بِنَفْسِهِ، فَعَاقِبْهُ عُقُوبَةً مُؤْلِمَةً، وَلاَ تَبْلُغْ حَدًّا وَأَنِ انْفِهِ. 13679- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ ضَرَبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلاَّ فِي حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
13680- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، مِرَارًا يَقُولُ: الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْفَمُ يَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلُ تَزْنِي فَعَدَّدَهُنَّ كَذَلِكَ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ، أَوْ يُكَذِّبُهُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لاَ يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: وَإِذِ اعْتَزَلَ خَطِيئَتَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ. 13681- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ. قَالَ: وَمَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ كَانَ يُخْبِرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 13682- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ مِنْهُ الإِيمَانُ قَالَ: يَقُولُ: الإِيمَانُ كَالظِّلِّ. 13683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ مِنْهُ الإِيمَانُ قَالَ: يَقُولُ: الإِيمَانُ كَالظِّلِّ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ. 13684- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْحُدُودَ، يَعْنِي الْخَمْرَ، حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نَهْبَهً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُمْ. 13685- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لاَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، فَإِذَا زَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا ارْتَجَعَ عَنِ الْعَمَلِ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 13686- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أُرَاهُ قَالَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ. 13687- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ وَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَزْنِي زَانٍ إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ. 13688- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
13689- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى؛ فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: زَنَى فُوهُ قَالَ: ابْتَاعَهَا بَعْدُ قَالَ: هِيَ لَهُ حَلاَلٌ. قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى قَالَ: يَتُوبُ وَلاَ يَعُودُ. 13690- عَنِ ابْنِ مُحَرِّرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 13691- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لِي قَالَ: زَنَى فُوكَ قَالَ: فَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ. 13692- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: قَبَّلْتُ جَارِيَةً قَالَ: زَنَى فُوكَ. 13693- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ: زَنَى فُوهُ قَالَ: يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا قَالَ: إِنْ شَاءَ فَعَلَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَوْبَتُهُ. قَالَ: أَنْ لاَ يَعُودَ. 13694- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ لَهُ رِيحٌ يُوجَدُ، وَلاَ يَظْهَرُ فَتَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.
13695- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي، وَاسْتَشَارَنِي عِيَاضٌ فِي عَاتِقٍ رُمِيَتْ قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيَكْشِفَهَا، فَنَهَيْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَلَمَةَ فَنَهَيَاهُ عَنْ ذَلِكَ. 13696- وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً فَلَمَّا رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّهَ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ: يُسْأَلُ هَذَا، يَعْنِي الْبَيِّنَةَ، أَنَّ أُمَّهَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ يَقُولُ: لَسْتَ ابْنَ فُلاَنٍ. قَالَ: يُسْأَلُ الْمُنْفَى الْبَيِّنَةَ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلاَنٍ، فَإِنْ أَخْرَجَ ضُرِبَ الْقَاذِفُ. قَالَ سُفْيَانُ: لاَ يُسْتَحْلَفُ الْقَاذِفُ، وَلاَ الْمَقْذُوفُ، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ كُلُّهُ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً: لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلَّفْ وَاحِدَا مِنْهُمَا. 13697- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُسْتَحْلَفُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ يُسْتَحْلَفُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَحْلِفُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ. 13698- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلاَنًا لَيْسَ بِابْنِ فُلاَنٍ قَالَ: إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ.
13699- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا، أَوْ صَبِيَّةً، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ. 13700- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ.
13701- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: التَّعْرِيضُ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ قَالَ هُوَ، وَعُمَرُ: فِيهِ نَكَالٌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يُسْتَحْلَفُ مَا أَرَادَ كَذَا وَكَذَا؟ 13702- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ رَجُلٌ لأَخِيهِ إِنَّ ابْنَهُ لَيْسَ بِأَخِي. قَالَ: لاَ يُحَدُّ. 13703- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَحُدَّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْفَاحِشَةِ. 13704- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي هِجَاءٍ، أَوْ عِرْضٍ لَهُ فِيهِ، فَاسْتَأْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: لَمْ أَعْنِ هَذِهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ شَيْئًا آخَرَ. قَالَ الرَّجُلُ فَيُسَمِّي لَكَ مَنْ عَنَى. قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ، قَدْ أَقْرَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْقَبِيحِ، أَوْ قَالَ: بِالأَمْرِ الْقَبِيحِ، فَوَرِّكْهُ عَلَى مَنْ شِئْتَ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا فَجَلَدَهُ الْحَدَّ. 13705- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ صَفْوَانَ، وَأَيُّوبَ، أَنَّهُ حُدَّ فِي التَّعْرِيضِ، وَالَّذِي كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِكْرِمَةَ بْنَ عَامِرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ هَجَا وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ فَتَعَرَّضَ لَهُ فِي هِجَائِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ. 13706- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ: يَا ابْنَ الْعَبْدِ، أَوْ أَيُّهَا الْعَبْدُ قَالَ: إِنَّمَا عَنَيْتُ عَبْدَ اللهِ يُسْتَحْلَفُ باللهِ مَا أَرَادَ إِلاَّ ذَلِكَ، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ، عَنْ ذَلِكَ جُلِدَ. 13707- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ: يَا ابْنَ الْحَائِكِ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ، يَا ابْنَ الإِسْكَافِ، يُعَيِّرُهُ بِبَعْضِ الأَعْمَالِ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ باللهِ مَا أَرَادَ نَفْيَهُ، وَمَا عَنَى إِلاَّ عَمَلَ أَبِيهِ، فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ، وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ. 13708- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ. 13709- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ. 13710- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ الدَّعِيُّ، قَالُ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَوْ قَالَ: ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ. 13711- عَنْ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الزِّنْجِيِّ قَالَ: يُضْرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ. 13712- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ: إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ، وَالتَّعْرِيضُ كُلُّهُ يُعَزَّرُ فِيهِ فِي قَوْلِ قَتَادَةَ. 13713- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا. 13714- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْجَزَّارِ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلاَّ فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ، وَالنَّفْيِ الْبَيِّنِ. 13715- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لاَ حَدَّ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ نَفَى مِنْ أَبِيهِ، أَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً. 13716- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ. 13717- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ، وَمَنْ صَرَّحَ صَرَّحْنَا لَهُ. قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُعَزَّرُ فِي التَّعْرِيضِ. 13718- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ بِالسِّيَاطِ، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ. 13719- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ رَفِيعٍ يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ أَبِي، وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ مُدَافَعَةٌ فِي الْقَوْلِ فِي شُفْعَةٍ، فَقَالَ أَبِي لِلْيَهُودِيِّ: يَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنِّي لَيَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ إِذْ لاَ يَعْرِفُ رِجَالٌ كَثِيرٌ آبَاءَهُمْ، فَكَتَبَ عَامِلُ الأَرْضِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ بِذَلِكَ فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ يُعْرَفُ أَبُوهُ، فَحَدَّ الْيَهُودِيَّ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ سَوْطًا. 13720- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هِشَامٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَتُسَرِّي عَلَى جَارَاتِكَ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ نَخْلاَتٍ كَانَ يَسْرِقُهُنَّ، فَحَدَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. 13721- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْمُطَوَّقِ، فَكَتَبَ فِيهِ هِشَامٌ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ مُطَوَّقَا فَاحْدُدْهُ. 13722- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ الْقَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُوهُ قَيْنًا قَالَ: نَهَى، أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ. 13723- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنِ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مَوْلَىً، يَا دَعِيُّ قَالُ: يُجْلَدُ الْحَدَّ. 13724- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ: إِنَّمَا الْتُقِطَتْ أُمُّكَ لَقْطًا قَالَ: يُجْلَدُ حَدَّ الْفِرْيَةِ لأَنَّهُ نَفَى امْرَأَةً مِنْ أَبِيهَا. 13725- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، وَلاَ أَبِي بِزَانٍ، قَالَ عُمَرُ: مَاذَا تَرَوْنَ؟ قَالُوا: رَجُلٌ مَدَحَ نَفْسَهُ. قَالَ: بَلْ هُوَ، انْظُرُوا، فَإِنْ كَانَ بِالآخَرِ بَأْسٌ فَقَدْ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، فَلِمَ قَالَهَا؟ فَوَاللهِ لأَحُدَّنَّهُ فَحَدَّهُ. 13726- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالاَ: لَيْسَ الْحَدُّ إِلاَّ فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَصْرَفٌ، وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ وَجْهٌ وَاحِدٌ. 13727- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ: إِذَا بَلَغَ فِي الْحُدُودِ لَعَلَّ وَعَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ. 13728- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لاَ حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ: يَا سَكْرَانُ، وَلاَ يَا سَارِقُ، وَلَكِنْ جَلْدٌ.
|